إذا قدّم الطاعن شهادة بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدى الثمانية الأيام المقرّرة لذلك، ثم طلب نقض الحكم بحجة أن أسبابه إنما كتبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وأن المحكمة لم تكن عند كتابته ملمة بالتحقيقات الشفوية التي دارت أمامها بالجلسة فاكتفت بالتحقيقات الابتدائية.
الحكم كاملاً