الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » خبير">طلب ندب خبير » ندب » 
       

لا تلتزم المحكمة بإجابته متى كان الطلب لا يتصل بمسألة فنية بحتة.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

طلب ندب الخبير من حيث صلته بالتسبيب رفضه لأسباب غير سائغة يوفر الإخلال بحق الدفاع مثال في جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بندب طبيب لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه والاطلاع على التقارير الطبية السابقة وإبداء رأيه فيها.

الحكم كاملاً

إن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.

الحكم كاملاً

لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير لفحص العقد المقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد أن المحكمة اقتنعت مما شاهدته هي ومما تبينته من وقائع الدعوى وأقوال الشهود.

الحكم كاملاً