جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية. أساس ذلك. دعوة الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة. لا يتحقق به جريمة التحريض.
العقوبة المقررة لجريمة تحريض المارة على الفسق. الحبس مدة لا تزيد على شهر. المادة 269 مكرراً عقوبات.
توجيه المتهمة لأحد المارة بالطريق العام دعوة تتضمن اغراء بالفجور والدعارة انتفاء العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net