الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوعية » والترويج">جريمة التحبيذ والترويج » التحبيذ » 
       

إثباتها بما تؤدى إلى ذلك مثال لا يشترط فيها تحقيق العلانية باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات بل تتحقق ولو بمخاطبة شخص واحد فى مكان خاص.

الحكم كاملاً