إثباتها بما تؤدى إلى ذلك مثال لا يشترط فيها تحقيق العلانية باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات بل تتحقق ولو بمخاطبة شخص واحد فى مكان خاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net