الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خبرة » خبير">طلب تعيين خبير » تعيين » 
       

طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال. المحكمة غير ملزمة بإجابته متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

الحكم كاملاً

طلب تعيين خبير . إبداؤه في مذكرة . تقديم مذكرة أخرى لاحقة صمم فيها الطالب على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف وليس فيها طلب تعيين الخبير . إغفال الطلب الأول . لا تثريب على المحكمة فيه

الحكم كاملاً

حكم تمهيدي بتعيين خبير. عدم تنفيذه بتعيين خبير آخر بعد القضاء ببطلان تقرير الخبير المعين استناداً إلى ظروف طرأت بعد صدور الحكم وأوراق قدمت بعد وجدت فيها المحكمة ما يغني عن تنفيذ حكمها. لا تثريب على المحكمة في ذلك.

الحكم كاملاً

إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة احتج عليه بها وسكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب والفصل فيه فصلا مسببا فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق الدفاع. إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه وربما كان يترتب على اجابته تغيير كلى فى رأى القضاة فى الحكم.

الحكم كاملاً