إن ركن القسوة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادي من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكن الألم حقيقياً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net