الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.

الحكم كاملاً

جناية لم تكن إلى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 قد مضى على وقوعها الخمس عشرة سنة المنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية بالرغم من أسباب الانقطاع.

الحكم كاملاً

إن الشارع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن" لمن قدم الشكوى أو طلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة أن يتنازل عنها فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل".

الحكم كاملاً

دعوى عمومية في جنحة. لا تنقضي إذا لم تكن قد انقضت من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15/ 10/ 1951 مدة الأربع سنوات والنصف المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

مضى أكثر من أربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 انقضاؤها بمضى المدة.

الحكم كاملاً

دعوى عمومية فى جنحة انقضاؤها بمضى أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951.

الحكم كاملاً

إنه لما كانت إجراءات التحقيق يترتب عليها بمقتضى المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية

الحكم كاملاً