الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبله

الحكم كاملاً

الارتباط بين جريمة الضرب وبين الجرائم المسندة للطاعن. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أى منها تبعًا لانقضائها بالنسبة لجريمة الضرب بالتصالح.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد. أثره: وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض الأخذ بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية لصالح المتهم من تلقاء نفسها. ما دامت مقوماتها ثابتة بالحكم.

الحكم كاملاً

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفى يوم واحد وعن معاملة واحدة. يكون نشاطًا إجراميًا واحدًا. أثره: تحقق الارتباط بين الجرائم وتوقيع عقوبة واحدة عنها.

الحكم كاملاً

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة

الحكم كاملاً

التنازل عن الشكوى من صاحب الحق يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع مع القول بانقضاء الدعوى الجنائية بصيرورة الحكم الابتدائى باتاً.

الحكم كاملاً

مضى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح.

الحكم كاملاً

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية. استنادًا لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات .

الحكم كاملاً

الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج .

الحكم كاملاً

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك . مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم . هو بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة . لا بالوصف الذي رفعت به الدعوى .

الحكم كاملاً

الجلسات التي يعقدها الخبير المنتدب في الدعوى. من إجراءات المحاكمة. القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم حضور المطعون ضدهما أمام الخبير قبل اكتمال المدة المسقطة للدعوى الجنائية . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.

الحكم كاملاً

الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها .

الحكم كاملاً

اختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية. سبباً وموضوعاً أثره: ليس للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن لم تستنفد.عدم وجوب الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بملف الجنحة الأصلي. يوجب إعادة المحاكمة. المادتين 554، 557 إجراءات.

الحكم كاملاً

تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. لا يغير من ذلك انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إلية بصدور حكم نهائي فيها. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الحكم كاملاً

إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان تاريخ كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجرأ. انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها. المادة 454 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه . صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن قوة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية .

الحكم كاملاً

مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. المادة 259 إجراءات. موت المتهم أو العفو عنه. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

للزوج في دعوى الزنا التنازل عن شكواه قبل صدور حكم بات . المادة 10 إجراءات .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية. ماهيتها. تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات. وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. شرطه: أن يكون الطعن جائزاً. وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية. وفاة أحد الخصوم. لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.

الحكم كاملاً

الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لمجرد التصالح مع الجهة الإدارية دون استظهار مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء.

الحكم كاملاً

مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة أو بالبراءة، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

مضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة في مواد الجنح. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.

الحكم كاملاً

جريمة تبوير أرض زراعية. من الجرائم المستمرة استمراراً تجددياً ويظل المتهم مرتكباً لها في كل وقت ما دام التبوير مستمراً. أثر ذلك: عدم بدء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لها إلا عند انتهاء حالة الاستمرار.

الحكم كاملاً

تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

الحكم كاملاً

عدم جواز محاكمة مرتكب جريمة سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. لهذا الأخير التنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. وأن يقف تنفيذ الحكم على الجاني في أي وقت شاء. المادة 312 عقوبات.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. أساس ذلك .

الحكم كاملاً