الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن واقتصار عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.

الحكم كاملاً

طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص به.

الحكم كاملاً

نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى من أوكلاه في رفعه حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

مناط حدود الوكالة. عبارة التوكيل ونصوصه وملابسات إصداره وظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضرارًا بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله أو تجاوزه نطاق الوكالة.

الحكم كاملاً

مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيرًا ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد بالتوقيع تظهيرًا توكيليًا.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية يلزم توكيل خاص أو عام سابق عليه. ويبيحه. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق

الحكم كاملاً

تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.

الحكم كاملاً

اشتراط توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر

الحكم كاملاً

الشخصية الاعتبارية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.

الحكم كاملاً

الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط تجارى فى البلاد. تمثيله لها فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط.

الحكم كاملاً

تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.

الحكم كاملاً

عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عن عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. نسبى الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. تعاقد الوكيل لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا.

الحكم كاملاً

أعمال التصرف. لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة. وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة

الحكم كاملاً

رد المشترى المبيع على البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى. تمام البيع عن طريق الوكالة.

الحكم كاملاً

صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينة

الحكم كاملاً

مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم. عدم تأثيره على سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها.

الحكم كاملاً

خلو صحيفة الطعن وصورها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها. الاستثناء. إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد .

الحكم كاملاً

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.

الحكم كاملاً

خطاب الضمان. التزام البنك بموجبه التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد. مؤداه. أن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة والعميل والبنك من جهة أخرى .

الحكم كاملاً

متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل. حضور محام عن زميله أمام المحكمة. لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام الأخير موكل من الخصم .

الحكم كاملاً

عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .

الحكم كاملاً

جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .

الحكم كاملاً

ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه .

الحكم كاملاً

ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة سواء .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . أثر ذلك وحده .

الحكم كاملاً

الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .

الحكم كاملاً

الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.

الحكم كاملاً

عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة.

الحكم كاملاً

وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.

الحكم كاملاً

الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه.

الحكم كاملاً

تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.

الحكم كاملاً

أثرها
سند الوكالة
ولي طبيعي
الوكالة بأجر
عزل الوكيل
نطاق الوكالة
وكالة تجارية
وكالة ضمنية
وكالة قانونية
إثبات الوكالة
انتهاء الوكالة
معتمد تجارى
وكالة بالتسخير
الوكيل البحري
الوكالة بالعمولة
الوكالة المستترة
الوكالة الظاهرة
التزامات الوكيل
مخاصمة الوكيل
التزامات الموكل
تصرفات الوكيل
وكالة بالخصومة
التنحى عن الوكالة
تجاوز حدود الوكالة
شروط انعقاد الوكالة
سلطات نائب الوكيل
علاقة الوكيل بالموكل
الوكالة الخاصة والعامة
علاقة الموكل والوكيل بالغير
مسئولية الوكيل عن أعمال نائبه
مسئولية الموكل عن المبالغ التي حصلها