الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » القانوني">ميعاده القانوني » 
       

التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره . عدم جدواه في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني .

الحكم كاملاً

الأصل بدء مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم. يستثنى من ذلك الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً لنص المادة 92 مرافعات بعد تعديلها والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وبما يتخذ فيها من إجراءات كما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب .

الحكم كاملاً

مجرد التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق للمعياد القانوني. لا يكفي في نفي حصول التوقيع والإيداع في الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً