الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حجر » للسفه">محجور عليه للسفه » عليه » 
       

السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

تسجيل طلب الحجر يترتب عليه ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه. إقرار المحجور عليه للسفه بالتنازل عن الاستئناف الصادر منه بعد تسجيل طلب توقيع الحجر. عدم الاعتداد به بوصفه إقراراً ضاراً به ضرراً محضاً.

الحكم كاملاً

إستخلاص عدم وجود تواطؤ بين الزوج المتصرف وزوجته المتصرف لها من اعتبارات مؤدية إليه الطعن على الحكم بالقصور لا يقبل.

الحكم كاملاً

قرار الحجر عليه لا أثر له إلا من تاريخ صدوره ما لم يكن التصرف حصل عن غش وتواطؤ الفتوى في هذا الخصوص هي على رأي أبي يوسف.

الحكم كاملاً

إبطال تصرف سفيه قبل الحجر عليه وجوب بيان أن المتصرف له تعامل مع السفيه وهو عالم بسفهه متواطئاً على تفويت آثار الحجر المتوقع.

الحكم كاملاً

إن الولد إذا بلغ عاقلاً زالت عنه ولاية أبيه، فإن حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقاً، بخلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلاً ثم جنّ أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود.

الحكم كاملاً