الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

البطلان المترتب على إغفال قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة بالقضايا الخاصة بالقصر. نسبي مقرر لمصلحة القاصر. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

العقد الباطل بسبب قصر المتعاقد. عدم جواز صدور الإجازة من القاصر قبل بلوغه سن الرشد.

الحكم كاملاً

جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر. مناط التأثيم فيها. امتناع الوصى – بقصد الإساءة – عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية. المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

جواز تدخل النيابة العامة في قضايا القصر. م 100 مرافعات سابق. إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بتلك القضايا. بطلان نسبي مقرر لصاحب المصلحة فيه دون غيره.

الحكم كاملاً

حق القاصر في طلب إبطال التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر انتقال هذا الحق لورثته بعد وفاته م 111 مدني.

الحكم كاملاً

تمثيل الطاعن بشخصه أمام محكمة الموضوع وصدور الحكم في مواجهته وذكره به وتقريره بالطعن باعتباره بالغاً. التمسك بقصر الطاعن شفوياً بالجلسة. غير جائز.

الحكم كاملاً

بطلان بيع نصيب القاصر إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية. تحدى مدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث بهذا البطلان. غير جائز.

الحكم كاملاً

محكمة الأحوال الشخصية بالنسبة لشئون القصر غير مقيدة بطلبات الشاكى أو النيابة العمومية

الحكم كاملاً

اجازة القاصر بعد بلوغه تصرفا أجراه الوصى. النعى بأن الوصى باشره وهو لا يملكه. نعى غير منتج.

الحكم كاملاً

بيع صدر من ناقص الأهلية بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه وبعد تسجيل هذا القرار. بطلان البيع.

الحكم كاملاً

بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبي لا مخالفة فيه للقانون المادة 614 لا تنطبق إلا في حالة بيع عقار القاصر المأذون في بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة.(المادة 614 مرافعات قديم).

الحكم كاملاً

إذا كان أحد خصوم الدعوى قاصراً يمثله والده فيها تمثيلاً صحيحاً، ثم لما بلغ رشده في أثناء التقاضي استمر والده يحضر عنه بقبوله ورضائه، فإن هذا التمثيل يجب أن ينتج كل آثاره القانونية.

الحكم كاملاً

إن الشارع قد قصد بالمادة 338 من قانون العقوبات حماية القصر من طمع كل من تحدّثه نفسه بأن يستغل شهواتهم وهوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم فيحصل منهم على كتابات أو سندات ضارة بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة.

الحكم كاملاً

يسأل القاصر في ما له، عملاً بالمادة 152 مدني، عن خطأ خادمه ولا يحمل عنه وصيه هذه المسئولية.

الحكم كاملاً