الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى. أثره. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة.

الحكم كاملاً

الكفيل المتضامن. اعتباره فى حكم المدين المتضامن. للدائن مطالبته وحدة بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلى

الحكم كاملاً

تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعه

الحكم كاملاً

تضمين المطعون ضده وثيقة التأمين موضوع التداعي اشتراطاً صريحاً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي. أثره. صيرورة الأخير صاحب الصفة والمصلحة المستفيد من مبلغ التأمين حال تحقق الخطر المؤمن منه .

الحكم كاملاً

استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامها. لازمه أمران. أولهما: أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادة المستفيد والبنك فقط .

الحكم كاملاً

علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد. التزام أصيل مستقل. للمدين الالتجاء إلى القضاء إذا قدر خلاف ذلك .

الحكم كاملاً

الشرط الفاسخ الضمني في العقد . أثره . للمدين توقي الفسخ . سبيله . أداؤه دينه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ . مؤداه . إجابة طلب الفسخ الضمني . مناطه . أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي .

الحكم كاملاً

للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض عما ينجم من ضرر بسبب عدم تنفيذ أحد الالتزامات المنصوص عليها في العقد .

الحكم كاملاً

حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .

الحكم كاملاً

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. غرامة التأخير عن عدم تقديم الشركة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد. المادتان 4، 5 ق 126 لسنة 1981، م 72 ق 79 لسنة 1975. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى.

الحكم كاملاً

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .

الحكم كاملاً

الغلط الفردي . سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه . شرطه . أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به .

الحكم كاملاً

تعليق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل . أثره . تَرتُّب الالتزام منجزاً لا معلقاً ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك . المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني .

الحكم كاملاً

اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة. للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين في الرجوع عليه بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 752/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار.

الحكم كاملاً

مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.

الحكم كاملاً

الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلاناً مطلقاً. م 227 مدني.

الحكم كاملاً

مساءلة الطبيب عن خطئه في العلاج. شرطه. أن يكون الخطأ ظاهراً لا يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء. وجود مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأى الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها.

الحكم كاملاً

إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه. وجوب إقامته الدليل. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.

الحكم كاملاً

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.

الحكم كاملاً

الالتزام. ماهيته. الالتزامات التي مصدرها القانون. خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 374 مدني. علة ذلك. بدء سريان التقادم من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك. توقف ميعاد الاستحقاق على إرادة الدائن. أثره. سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من تقرير الخبير أن المالكة الأصلية للأرض التي أقام عليها الطاعن البناء موضوع النزاع ضمنت عقد البيع الصادر منها قيداً يمنع تجاوز ارتفاع البناء حداً معيناً وأن الطاعن خالف ذلك. لا قصور.

الحكم كاملاً

قيود البناء الاتفاقية. اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين. مؤداه. صيرورة كل قطعة من الأرض مرتفقاً لها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته. مخالفة غالبية الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها. م 1018 مدني.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

الحكم كاملاً

إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الظروف الملابسة التى قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم يتغير به وجه الرأى فى هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب كافية.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني.

الحكم كاملاً

الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية.

الحكم كاملاً

تعليق القانون حكماً من الأحكام على شرط. أثره. اعتباره عنصراً من عناصر الحق ذاته عدم ثبوت الحكم المشروط إلا عند تحقق شرطه باعتبار أن الأثر لا يسبق المؤثر.

الحكم كاملاً

إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير. التزام المتصرف إليه في هذه الأراضي من الهيئة المذكورة - سواء بالبيع أو الإيجار - باستصلاحها واستزراعها طبقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

الحكم كاملاً

المتصرف إليه في الأراضي الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير. له بعد استصلاحها واستزراعها التصرف فيها. م 16 ق 134 لسنة 1981. العلاقة بين المتصرف إليه وبين مشتري تلك الأراضي منه يحكمها عقد البيع المبرم بينهما. عدم خضوعها للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التي تبرمها مع المتصرف إليه منها.

الحكم كاملاً

اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره. عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض المخصص له في عقد الهبة.

الحكم كاملاً

استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً لعدم إجراءات البيع ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع. أثره. وجوب رفض طلب المشترى صحة ونفاذ عقد البيع.

الحكم كاملاً

الفوائد الاتفاقية. الأصل في استحقاقها. اتفاق الدائن مع المدين على سعر معين لها. أثره. عدم جواز استقلال الدائن برفعه. الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمها مع عملائها رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي. هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة الطرفين على تعيين سعر الفائدة.

الحكم كاملاً

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. القضاء بالتعويض عن العجز في البضاعة. مفاده. أن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. أثره. سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

التزام طالبي البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المطلوب الترخيص بإقامته يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها والغرض من المبنى. ق 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية. سريان هذا الالتزام في حالة البناء بدون ترخيص.

الحكم كاملاً

الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم.

الحكم كاملاً

الوصية. انعقادها بإرادة الموصي المنفردة ولا تنتج أثرها إلا عند موت الموصي. قبول الموصى له الوصية يكون بعد موت الموصي تثبيتاً لحق الموصى له في الموصى به وليس قبولاً لإيجاب من الموصي. أثر ذلك. عدم لزوم تمثيل الموصى له في سند إنشاء الوصية.

الحكم كاملاً

ضمان المقاول لعيوب البناء. شموله التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته. مدته عشرة سنوات تبدأ من وقت تسليم المبنى.

الحكم كاملاً

تسلم رب العمل البناء نهائياً دون تحفظ. لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية.

الحكم كاملاً

تمسك المقاول بأن تسلم رب العمل المبني محل عقد المقاولة بموجب محضر تسليم دون اعتراض منه يدل على قبوله الأعمال المتعلقة بالتشطيبات الظاهرة.

الحكم كاملاً

الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي .

الحكم كاملاً

للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون التزام بالرجوع أولاً على المدين الأصلي .

الحكم كاملاً

حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص.

الحكم كاملاً

التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني. عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون.

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي. تقديره بالضرر المباشر المتوقع الحصول الذي يلحق المضرور.

الحكم كاملاً

حق الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق.

الحكم كاملاً

الفوائد. نوعان. تأخيرية وتعويضية. ماهية كل منهما. الفوائد التأخيرية. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود .

الحكم كاملاً

الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه تكييف الفعل المؤسس عليه .

الحكم كاملاً

اتحاد الذمة
أثار الالتزام
تنفيذ الإلتزام
سبب الالتزام
إعسار المدين
تجديد الالتزام
انتقال الالتزام
الشرط الفاسخ
إسقاط الالتزام
استعمال الحق
الالتزام بنتيجة
الشرط الواقف
الوفاء بالالتزام
الشرط الجزائي
انقضاء الالتزام
التزام بالتضامن
مصادر الالتزام
الإقرار الضمنى
أوصاف الالتزام
عدم تنفيذ الالتزام
محل الوفاء بالالتزام
الحق فى حبس الثمن
الالتزام بتحقيق غاية
تحمل تبعة الإستحالة
الالتزام بإعذار المدين
قابلية الالتزام للانقسام
الاشتراط لمصلحة الغير
الحلول الإتفاقى والقانونى
الالتزام بالعرض والإيداع
شروط المنع من التصرف
منح المدين أجلاً للوفاء بالالتزام