الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها.

الحكم كاملاً

أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة فى الطعون فى قرارات لجان الطعن الضريبى. جواز استئنافها أيًا كانت قيمة النزاع. علة ذلك. م 162 ق 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

تقديم مصلحة الضرائب الملف الضريبى الخاص بالطاعنة إلى محكمة أول درجة وحجز المحكمة الدعوى للحكم بذات الجلسة ثم رفض الدعوى.

الحكم كاملاً

إيداع المطعون ضده صحيفة طعنه على قرار اللجنة بعد الميعاد بقلم كتاب محكمة بنى مزار الابتدائية والتى لا تبعد عن موطنه خمسين كيلو متراً.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. مُنِه لخصومة المنازعة فى القرار أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً.

الحكم كاملاً

لجان الطعن الضريبى. طبيعتها. ما تصدره من قرارات يعد فصلاً فى خصومة يحوز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع استثنى من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك في ربط الضريبة .

الحكم كاملاً

وجوب تحصيل الضريبة على أساس قرار لجنة الطعن. الطعن فيه. لا يوقف التحصيل. إلا إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية. مؤداه. وجوب اتباع هذا الحكم حتى يفصل نهائياً في الدعوى. المادتان 159، 160/ 2 من القانون 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

ولاية المحاكم. قصرها على النظر فى الطعون التى تقدم إليها فى قرارات لجان الطعن. ليس لها تقدير أرباح الممول ابتداء.

الحكم كاملاً

لجان الطعن لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً م44 من ق الإثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريب لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير علة ذلك اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.

الحكم كاملاً

الطعن في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي. وجوب تحقق المحكمة من قيام اللجنة قبل إصدار قرارها بإخطار الممول .

الحكم كاملاً

الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. الطعن على قرار اللجنة من الشركاء المتضامنين عن أنفسهم وليس من أيهم بصفته مديراً لحصة التوصية.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الإخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم في علم الوصول باعتبار أنه توقيع المرسل إليه. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.

الحكم كاملاً

استفادة الشريك الذي لم يعترض أو يطعن في ربط الضريبة من اعتراض أو طعن شريكه سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اعتراضات الممول على تقديرات مصلحة الضرائب والتي عرضت على لجنة الطعن وبحثتها أو أصدرت قراراً فيها. وجوب أن تفصل فيها المحكمة إلا إذا تنازل عنها صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرار لجنة الطعن الضريبي. لا تتعدى النظر فيما إذا كان قرار اللجنة صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مقتضاه. إن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت قراراً فيه لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939. لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة.

الحكم كاملاً

لجان الطعن. تخلف الطاعن عن الحضور أمامها عند نظر الطعن في جلسته الأولى. أثره. وجوب تأكدها قبل حجز الطعن للقرار من إتمام إعلان الطاعن بالجلسة بالنموذج 22 ضرائب وتسلمه إياه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

الحكم كاملاً

ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة العامة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداءً.

الحكم كاملاً

الضريبة على الشركات التوصية. تفرض باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الأرباح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. أثره. الطعن على قرار اللجنة من الشريك المتضامن عن نفسه دون صفته كمدير للشركة يجعل طعنه قاصراً على حصته كشريك متضامن دون حصة التوصية.

الحكم كاملاً

الطعن على تقدير مأمورية الضرائب لضريبة الدمغة على المحررات. سبيله. وجوب التزام الممول بالطريق الذي رسمه القانون للتظلم من التقدير وفقاً للمادتين 6، 10 من قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 وإلا صار الربط نهائياً وأصبحت الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المأمورية.

الحكم كاملاً

قرار لجنة الطعن انطواؤه ضمناً على تقدير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانوناً باعتبارها مسألة أوليه تطرح نفسها على اللجنة.

الحكم كاملاً

ورود طعن الممولين على ربط الضريبة عاماً. تخلفهم عن الحضور أمام اللجنة. أثره. جواز طرح اعتراضهم - الذي يندرج ضمن طعنهم العام الشامل.

الحكم كاملاً

وجوب أداء الضريبة وفق قرار اللجنة دون أن يترتب على الطعن فيه إيقاف أدائها. المادتان 159، 160 ق 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول. م 50 ق 14 لسنة 1939. قرار اللجنة وأن حاز قوة الأمر المقضي. لا يعتبر في مقام الحكم بالدين الذي يغير مدة التقادم في مفهوم المادة 385 مدني.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن الضريبي إعلانها بمعرفة الطاعن وليس قلم الكتاب لا وجه للتحدي بما جرى عليه العمل خطأ.

الحكم كاملاً

الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. عدم التزام ذلك. أثره. بطلان الطعن. إحالة الطعن من مكتب التحكيم إلى المحكمة المختصة. لا أثر له. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الطعن في القرار الصادر من لجنة الطعن الضريبي. مواعيده. إجراءاته. عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 مكرر من القانون 14 لسنة 39 المضافة بالقانون 470 لسنة 1953 أثره. البطلان. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

ضريبة القيم المنقولة. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.

الحكم كاملاً

الدعاوى المتعلقة بالضريبة على المرتبات وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. لا ولاية للجان الطعن في خصوص هذه الضريبة. ولا حجية لقراراتها في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام مصلحة الضرائب المستأنفة لبعض الورثة المحكوم لهم. أثره. بطلان الاستئناف.

الحكم كاملاً

حضور المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماؤهم بالسجل أمام لجنة الطعن الضريبي.

الحكم كاملاً

استخلاص قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن الضريبي من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين.

الحكم كاملاً

لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 هيئة إدارية .

الحكم كاملاً

وجوب خصم أقساط التأمين على الحياة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد طلب خصمها دخوله في اختصاص لجنة الطعن الضريبي.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم وجوب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أضر به حسبه أن ينكر حجيته عن مواجهته به.

الحكم كاملاً

طعن الممول على ربط الضريبة استناداً إلى أن التقدير مبالغ فيه وإنه يطعن عليه "جملة وتفصيلاً". تخلفه عن الحضور أمام اللجنة غير مانع له من التمسك أمام محكمة الطعن. بعدم ملكيته للسيارة موضوع المحاسبة.

الحكم كاملاً

قرارات اللجان المختصة بالطعون الضريبية. طبيعتها الطعن فيها أمام المحاكم الابتدائية. ما لم يتناوله الطعن. اكتسابه قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الطعن أن تعود إلى مناقشته.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة الطعن في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إعلانها. وجوب أن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. انفتاح ميعاد الطعن بهذا الإعلان. الاعتداد بالإعلان المرسل بالموصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول. خطأ.

الحكم كاملاً

رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

قرارات لجان الطعن الضريبي. طريق الطعن فيها. اختلافه بحسب نوع الضريبية. وجوب تحديد المحكمة لها وفقاً للقانون دون تقيد المحكمة بقرار اللجنة في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

علان الممول بربط الضريبة بطريق البريد إجراءاته اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات علم الوصول ورقة رسمية إنكار الممول توقعيه عليه لا يكفي وجوب الطعن عليه بالتزوير.

الحكم كاملاً

عدم جواز تصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله مباشرة المحامي للإجراء قبل أن يستصدر توكيلاً من صاحب الشأن لا خطأ مثال في طعن ضريبي.

الحكم كاملاً

قرار لجنة الطعن الضريبى. انطواؤه ضمنا على تقرير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية. قضاء الحكم بعدم خضوع الأرباح للضريبة. قضاء فى مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا.

الحكم كاملاً

إباحة الطعن في ربط الضريبة الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بصحيفة تودع المأمورية. عدم وجوب بيان أسباب الاعتراض بها. جواز إبداء سبب الطعن أمام اللجنة لأول مرة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما تضمنه من استبعاد الربط الإضافي في سنوات النزاع وبإعادة الأوراق إلى اللجنة لنظر أسس التقدير. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً.

الحكم كاملاً

صدور قرار لجنة الطعن بعدم خضوع الممول للضريبة. قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وتحديد إيراداته الخاضعة للضريبة. تأييد المحكمة الاستئنافية للشق الأول من الحكم وإلغائها الشق الخاص بتحديد الإيرادات مع إعادة القضية إلى لجنة الطعن للفصل في التقدير. عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذا الحكم استقلالاً.

الحكم كاملاً

الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. شرطه. م 212 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف - الذي قضى بإلغاء ربط الضريبة على الممول - وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتقدير الأرباح. أثره. إعادة القوة التنفيذية لقرار لجنة الطعن الضريبي. الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. جائز باعتباره قابلاً للتنفيذ الجبري.

الحكم كاملاً