الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.

الحكم كاملاً

الموطن العام للشخص . ماهيته . المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. م 40 مدني. مؤداه. الموطن حالة واقعية لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون يصل به بين شخص معين ومكان معين . أثره . جواز تعدد موطن الشخص أو انتفائه على وجه الإطلاق .

الحكم كاملاً

عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلانه. الاستثناء. تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة .

الحكم كاملاً

الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.

الحكم كاملاً

إلغاء الخصم موطنه الأصلي وتعيين موطناً آخر لإعلانه فيه وأخطر خصمه به. أثره. عدم جواز إعلانه إلا في الموطن الجديد. م 12/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

توجيه الطاعن خطاباً للمطعون ضدهما يخبرهما فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي وهو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها وبصحيفة الدعوى وليس في الموطن المعين بالعقد. قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف. أثره. بطلان الإعلان. عدم حضور الطاعن أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. انعدام الحكم.

الحكم كاملاً

قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 40 من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.

الحكم كاملاً

الموطن. ماهيته. هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن.

الحكم كاملاً

مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. أثره. اعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي في الخارج.

الحكم كاملاً

السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .

الحكم كاملاً

تحديد الموطن. العبرة فيه بموطن من له سلطة القيام بالعمل الإجرائي خلال الميعاد. الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب التي يمثلها وزير المالية.

الحكم كاملاً

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه في حالة غيابه. م 10 مرافعات.

الحكم كاملاً

تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

مفهوم الموطن في حكم المادة 947 من قانون المرافعات. انصرافه إلى المكان الذي يقيم فيه المورث قبل وفاته لا إلى المكان الكائن به محل تجارته.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

الحكم كاملاً

إعلان الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.

الحكم كاملاً

الموطن. ماهيته. م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.

الحكم كاملاً

الموطن في معنى المادة 40 مدني. المقصود به. لمحكمة الموضوع تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان.

الحكم كاملاً

تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها . بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين بالصحيفة . اعتباره موطناً مختاراً لهما . إغفال بيان موطنهما الأصلي . لا بطلان .

الحكم كاملاً

إعلان صحف الدعاوى والطعون للأشخاص الذين لهم موطن معلوم بالخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة .

الحكم كاملاً

الموطن في الشريعة الإسلامية. ماهيته. احتمال تعدده. عدم انتقاصه بموطن السكن. تقدير قيام عنصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

الحكم كاملاً

الموطن في الشريعة الإسلامية. المقصود به. الموطن يحتمل التعدد، ولا ينتقض بموطن السكن.

الحكم كاملاً

تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. واقع تستقل به محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .

الحكم كاملاً

إغفال بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - الذي يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر. المكان الذي يزاول فيه نشاطه. باعتباره موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي بالخارج.

الحكم كاملاً

الموطن ماهيته تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.

الحكم كاملاً

مفاد المادة 40 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللها فترات غيبية متقاربة أو متباعدة.

الحكم كاملاً

دعوى التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة مملوكة لرب العمل. ثبوت أن الأخير صاحب السيارة النقل. جواز إعلانه في محله التجاري.

الحكم كاملاً

خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.

الحكم كاملاً

موطن الأعمال قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إغفال الخصم إخطار خصمه بتجنيده في الجيش أثره صحة إعلانه في موطنه الأصلي.

الحكم كاملاً

الموطن فى مفهوم المادتين 40 مدنى؛ 20 من اللائحة الشرعية. المكان الذى اعتاد الشخص الإقامة فيه بصفة مستقرة. التغيب عنه فترات. ولا أثر له.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة.

الحكم كاملاً

بيان موطن المدعي بالصحيفة. وجوب أن يكن كافياً. البيان الناقص يستوي في أثره مع إغفاله.

الحكم كاملاً

عدم بيان المدعي لموطنه الأصلي في صحيفة الدعوى. أثره. جواز إعلانه بالطعن في الحكم في موطنه المختار المبين بالصحيفة. ترتب ذات الأثر متى كان بيان الموطن قاصراً عن الاهتداء إليه.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفاية بيان الموطن الأصلي للمدعي في صحيفة الدعوى. شرطه. أن يقيم قضاءه في ذلك على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة 1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه في المحل المختار، لأن ما تقتضيه المادة 12من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته.

الحكم كاملاً

إثبات إقامة التابع مع متبوعه. فى الإعلان الذى تسلمه التابع نيابة عنه. ناقلة. لا تثريب على ورودها فى الإعلان أو إغفالها. صحته أو بطلانه.

الحكم كاملاً

تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان. كشرطين فى الموطن. موضوعى.

الحكم كاملاً

الموطن الثابت للطاعن بالحكم المطعون فيه بمدينة الإسكندرية. وجوب إضافة ميعاد المسافة بينه وبين مقر محكمة النقض المقرر بالطعن في قلم كتابها إلى ميعاد الطعن. لا يغير من ذلك ثبوت وجود موطن آخر للطاعن بمدينة الجيزة في إعلان الطعن .

الحكم كاملاً

تحديد موطن الأجنبي في حكم المادة 2 ق 99 لسنة 1949. استقلال قاضي الموضوع به.

الحكم كاملاً

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين جميعاً يقيمون بناحية إبيار مركز كفر الزيات، وإذ كان من الجائز أن يكون للشخص أكثر من موطن، وكان للطاعنين أن يضيفوا ميعاد مسافة بين موطنهم التابع لمورثهم - كفر الزيات - وبين مقر محكمة النقض في القاهرة التي قرروا بالطعن في قلم كتابها .

الحكم كاملاً