الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » الدفاع">الإخلال بحق الدفاع » بحق » 
       

إغفال الحكم التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من رابته وتسوية المبلغ موضوع الجريمة. جوهرى. وجوب تمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.

الحكم كاملاً

تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

وجود الطاعن بالسجن فى اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهرى. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاع

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بجنونه وقت ارتكابه لجرائمه. جوهرى. وجوب أن تحققه المحكمة إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن العجز فى حسابه راجعًا إلى عدم انتظام العمل وقيام أخرين بالتحصيل معه. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه بإسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة - وهو ما خلا منه محضر جلسة المحاكمة - تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن باكتسابه حق ارتفاق بالمطل بالتقادم الطويل وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ماهيته الدفع الذي لم يقدم دليلاً على صحته.

الحكم كاملاً

رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه بشأن سداده الأجرة .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط لإثبات دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بسماع شهادة محامي مورثهم. رفض المحكمة سماع شهادته دون إيراد ما يبرره في أسباب حكمها. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إيداع المستأنف عليه بعد إعذاره، مذكرة بدفاعه مرفقاً بها مستنداته قلم كتاب المحكمة. استناد الحكم في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف إلى ما ورد بتلك المذكرة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم لدفاع المتهم القائم على عدم علمه باليوم الذى تحدد للبيع لمجرد إعلان تابعه به دون استجلاء لقيام هذا الأخير بابلاغه به.

الحكم كاملاً

تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

طلب ضم أوراق أمام محكمة الموضوع. عدم إجابته. الطعن على الحكم. عدم بيان وجه المصلحة في الأوراق ومدى تأثير إغفال الحكم لهذا الطلب على ما قضى به. الطعن غير منتج.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها - تقديم مستند في فترة حجز الدعوى للحكم. إقامة الحكم قضاءه على ما جاء في هذا المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطاعن على هذا المستند - مخالفة الحكم القانون وإخلاله بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قيام الحكم على عدم اعتباره المنزل الذي وجه فيه إعلان الرغبة موطناً للمطعون عليها. عدم تمكينه الطاعنتين من إثبات صحة هذا الإعلان. تدليله مع ذلك على بطلان الإعلان الحاصل فيه. تصريحه بأن ذلك من قبيل الفرض الجدلي - اعتبار ذلك استطراداً زائداً على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه. ولا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.

الحكم كاملاً

دفاع هام. إبداؤه أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تحقيقه أو الرد عليه. تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متهم بجنحة. تأجيل الجلسة لحضور محاميه. اعتذار المحامي في الجلسة التالية من عدم الحضور. رفض التأجيل لحضوره. ترافع المتهم عن نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متهمان. اختلاف مصلحتهما. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال يستوجب نقض الحكم.

الحكم كاملاً

محام حضر عن المتهمين في الإحالة. ندبه للدفاع عنهما. إبداؤه استعداده للمرافعة. سماع دفاعه. النعي على المحكمة بأنها ندبته لمصادفة وجوده بالجلسة دون إمهاله مدة للاستعداد. لا يصح.

الحكم كاملاً

استنتاج الإخلال بالدفاع من الوقت الذي استغرقه نظر الدعوى. لا يصح. الكف عن المرافعة لفهم المحامي من إشارة المحكمة بيدها أن براءة موكله ظاهرة. لا يصح.

الحكم كاملاً

متهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية. تمسكه بضرورة سماع مهندس التنظيم الذي عاين وقوع المخالفة. إغفال هذا الطلب. إدانته دون الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

طلب ضم دعوى. اطلاع المحكمة على ملف هذه الدعوى في غيبة الدفاع. حكمها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متهم بجناية لم يحضر عنه مدافع. ندب محام وتأخير القضية حتى يستعد. مرافعته. الفصل في الدعوى. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.

الحكم كاملاً

متهم في بلاغ كاذب. طلبه إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين صحة الواقعة محل البلاغ. إدانته دون إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم باستدعاء ضابط البوليس لمناقشته بالجلسة في صدد الاعتراف المقول بصدوره منه أمامه. إدانته دون رد على هذا. قصور.

الحكم كاملاً

تعديل التهمة. متهم بتزوير أوراق مالية. إدانته في جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة دون لفت الدفاع. لا يجوز.

الحكم كاملاً

محام منتدب. عدم حضوره سماع الشهود بالجلسة. اقتصاره على إبداء أوجه المدافعة. القضاء بإدانة المتهم. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التي أجرتها النيابة. تأييده بخريطة من مصلحة المساحة. رفض هذا الطلب اكتفاءً بمعاينة النيابة. قصور.

الحكم كاملاً

متهمان. اعتماد المحكمة في إدانتهما على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

متهم بالشروع في قتل. تمسكه بأنه كان سكران. وجوب تمحيص هذا الدفاع وبيان الأسباب التي تستند إليها المحكمة في عدم الأخذ به. الاكتفاء في تفنيده بقول المحكمة إنها لا تعول عليه.

الحكم كاملاً

انتقال المحكمة الاستئنافية إلى الكلام في الريع دون مناقشة الخصوم فيه. تقديره على أساس الثمن. إخلال بحق الدفاع. يجب أن يتاح للخصوم فرصة الكلام في الريع.

الحكم كاملاً

على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدّر شهادتهم كما ترى. فإذا هي وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.

الحكم كاملاً

إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً بحقه في الدفاع.

الحكم كاملاً

إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات في جناية قتل مستنداً إلى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل أثبتت في حكمها ما لا ينفيه، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التحقيق في دور المحاكمة. الأصل أن يكون شفوياً. استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدين في التحقيق دون سماع أقوالهما. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

طلب الدفاع ضم قضية لإثبات التخالص من الدين المحجوز من أجله. تأجيل القضية للحكم مع ضم القضية المطلوب ضمها. إدانة. عدم الالتفات إلى هذه القضية بتاتاً. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بياناً كافياً، كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.

الحكم كاملاً

من الإخلال بحق الدفاع أن تبني المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة الاستئنافية أن تتصدّى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، لأن في هذا التصدّي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامي المدافع عن المتهم أن يستعدّ للمرافعة في القضية في اليوم التالي وتركت له تقدير موقفه، فقبل ثم ترافع بعد ذلك طائعاً مختاراً، فلا يقبل من المتهم أن يدعي - بعد صدور الحكم - أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع.

الحكم كاملاً