الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » الدفاع">الإخلال بحق الدفاع » بحق » ما يوفره » 
       

حق محكم الموضوع رفض توجيه الأسئلة من دفاع المتهم إلى أحد الشهود. شرطه: عدم تعلق السؤال بالدعوى ولا حاجة للمحكمة إليه فى ظهور الحقيقة.

الحكم كاملاً

وجوب بحث المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف الصلة بينه وبين الوعد أو الإغراء. نكولها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حق الدفاع في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مرافعة. على المحكمة سماع ما يبديه لها من ذلك وإجابته إليه إن رأت ذلك أو رفضه مع بيان العلة.

الحكم كاملاً

رفع المحكمة ما تمسك به الدفاع من طلب سماع ومناقشة شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى دون مبرر ودون استكمال مرافعته وإبداء ما لديه من طلب وأوجه دفاع أخرى. إخلال بمبدأ شفوية المرافعة والحق في الدفاع. أ

الحكم كاملاً

دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله.آثره.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته لإصابته بمرض عصبي ونفسي ونوبات صرع أثناء ارتكاب الجريمة. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام الجنائية على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم وعلى التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. واجب.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الاعتراف لإصابة المتهم بمرض نفسي. جوهري. وجوب التعرض له. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

اقتصار مهمة الدفاع عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يرى مصلحته فيها سواء ما تعلق منها بالموضوع أو بالقانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض المحكمة طلب استجواب المتهم وطلبها من الدفاع المضي قدمًا في مرافعته. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه الا لسبب سائغ يبرره. مثال.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن العجز مرده سوء التخزين وخروج بعض القطع الأثرية لعرضها بالمتاحف وإشراف آخرين على المخازن. جوهرى. وجوب التعرض له.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن أن نشاطه فى تجارة الأعلاف معفى من الضرائب عن الفترة محل المطالبة بها وفقًا لنص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981. جوهرى. إغفال الحكم إيراده والرد عليه.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. غير جائز.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير تقرير المعارضة الأولى فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقضاؤه بعدم جواز نظر المعارضة الثانية المقامة منه دون أن يعنى بتحقيقه.

الحكم كاملاً

تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق فى تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل على الإكراه. التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بناء على طلبه. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

وجوب تحقيق الدليل الذي رأت المحكمة لزومه للفصل في الدعوى. أو أن تضمن حكمها أسباب عدم إجرائه. قعودها عن ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدم جواز العدول عنه إلا بسبب سائغ.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم إيرادًا وردًا عن دفاع الطاعن المؤيد بأقوال الشهود بأن المصعد دون تأمين وليس له باب داخلى وتقديمه المستندات الدالة على ذلك وتمسكه بندب خبير لإثبات انتفاء الخطأ من جانبه. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن أنه طعن فى تقدير الضريبة ولم يصبح بعد نهائيًا. جوهرى. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالتعويض دون استظهار أن تقدير الضريبة التى لم تدفع قد أصبح نهائيًا.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم فى المعارضة إذا تخلف المعارض عن الحضور لعذر قهرى. وجوده فى الامتحان. عذر قهرى يبرر تخلفه. القضاء برفض معارضته. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم تحقيق دفاع الطاعن بعدم تسلمه الجهاز. قصور.

الحكم كاملاً

رفض المحكمة سماع شاهد بدعوى عدم مشاهدته الواقعة. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

ثبوت أن التخلف مرده عذر قهرى. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة.

الحكم كاملاً

إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب استماع المحكمة لمرافعة المدافع عن المتهم. إنهاء المحكمة مرافعته قبل استكمالها. يبطل إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

نزول المدافع عن الطاعن بادئى الأمر عن سماع الشهود. لا يحرمه من العدول عن هذا النزول. إذا لم يقض له بالبراءة. الالتفات عنه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. غير مقبول ما دام قد أثبت اعتدائه على المجنى عليه قاصداً ألحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه.

الحكم كاملاً

الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارضة. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبى. جوهرى. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة أمام أول درجة لعدم إعلان المتهم بالجلسات

الحكم كاملاً

استعمال المتهمين حقهم فى الدفاع عن أنفسهم فى مجلس القضاء. لا يصح البته وصفه بأنه جاء متأخرا.

الحكم كاملاً

ثبوت استبعاد المحامى من القيد بجداول نقابة المحامين قبل توليه الدفاع عن أحد الطاعنين أثره بطلان إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

إثبات المحضر عدم الإستدلال على الطاعن. لا يكفى للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان.

الحكم كاملاً

اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير. إغفال ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الجريمة أو الرد على دفاعه بما يسوغ إطراحه. إغفال ذلك. قصور وخطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور .

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بعدم قدرة المجني عليها على التمييز لإصابتها بآفة عقلية. جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى . جوهري .

الحكم كاملاً

وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات . إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

استماع المحكمة لمرافعة محامي المتهم أو إتاحة الفرصة له للقيام بمهمته. واجب . عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع التأجيل للاطلاع والاستعداد أو تنبهه لرفض الطلب . إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

حضور محامي الطاعنين جلسة المرافعة الأخيرة واقتصاره على طلب التأجيل للاطلاع وتقديم مذكرات. قضاء المحكمة بالإدانة دون تنبيه الدفاع لرفض طلبه. يبطل إجراءات المحاكمة. لا يغير من ذلك تصريح المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعهما .

الحكم كاملاً

طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط ذلك. أن تستخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه. التفات الحكم عنه لمجرد أنه لم يبد أمام محكمة أول درجة رغم تعلقه بالدليل المقدم في الدعوى . يعيبه .

الحكم كاملاً