الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية. نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه وإسنادها للقضاء العادي.

الحكم كاملاً

القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. اعتباره موجودًا بمجرد إصداره. شرطه. أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد. مؤداه. انتفاء أثره في حقهم إلا من تاريخ النشر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. إخطار وزير العدل لرجل القضاء بعدم شموله بالترقية. لا يعد من قبيل هذه القرارات. علة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن عليه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي.

الحكم كاملاً

القرار الإدارى. ماهيته. المآخذ القضائية توجه إلى القاضى من إدارة التفتيش القضائى استنادًا إلى اللائحة الصادرة من وزير العدل

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. م 83 ق السلطة القضائية المعدل بق 49 لسنة 1973. شرطه. أن يكون محل الطلب قرارًا إداريًا نهائيًا.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص محكمة النقض فى طلب إلغائها طبقًا للمادة 83 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرار الإدارى. ماهيته. التنبيه الموجه إلى الطالب اعتباره قرارًا إداريًا. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائه. م 83 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرار الإدارى ليس له صيغ معينة وإنما يعتبر قرارًا إداريًا كل ما يحمل معنى اتجاه إرادة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً .

الحكم كاملاً

طلب التعويض عن القرار الإداري . عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية .

الحكم كاملاً

للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .

الحكم كاملاً

ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمراً صادراً منه إلى مرؤوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة. مؤداه. عدم تمخضه عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقاً لمصلحة عامة .

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم . شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه .

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية .

الحكم كاملاً

الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتناؤه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة .

الحكم كاملاً

طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً .

الحكم كاملاً

تحصل المطعون ضده على موافقة استيرادية بكمية معينة من الأخشاب. تضمنها أن تلك الكمية تقريبية. قيامه باستيراد كمية ضئيلة زيادة عن المصرح له. مفاده. اعتبار الزيادة معقولة تتفق والعرف التجاري. أثره. عدم اعتبارها مخالفة من جانب المستورد للإجراءات والقواعد الاستيرادية.

الحكم كاملاً

قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج أو القرار بنزع الملكية خلال مدة معينة وإلا عُد كأن لم يكن.

الحكم كاملاً

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم والتعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. م 83 ق السلطة القضائية. علة ذلك. مؤداه. قصر هذا الاختصاص على الطلبات التي ترفع منهم لا عليهم.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.

الحكم كاملاً

قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ.

الحكم كاملاً

عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى.

الحكم كاملاً

تنبيه المستشارين. من سلطة رئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره. م 94 ق السلطة القضائية. عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك ولو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.

الحكم كاملاً

إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعيب شكلي. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية

الحكم كاملاً

الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي.

الحكم كاملاً

منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره.

الحكم كاملاً

القرار الإدارى ماهيته المآخذ القضائية الموجهة إلى القاضى من الجهة الإدارية استناداً إلى لائحة إدارة التفتيش القضائى اعتبارها بهذه المثابة قراراً إدارياً مؤداه اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها م 83/ 1 ق السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

عدم اكتساب القرار الصفة الإدارية إلا بصدوره من إحدى الجهات الإدارية الجهة الإدارية مقصودها القرار الصادر من مجلس إدارة نادى القضاة عدم اعتباره من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة المذكورة.

الحكم كاملاً

القرار الجمهورى بتخطى الطالب فى الترقية لحين استقرار حالته الصحية عدم إفصاح جهة الإدارة فيه عن نيتها فى شأن تحديد المركز القانونى النهائى له.

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة. ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي فى التعيين.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات رجال القضاء شرطه أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً م 83 ق.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. المنازعات المتعلقة به إلغاء ً وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار تخطي الطالب في الترقية لعيب شكلي. أثره. استعادة جهة الإدارة سلطتها في تقدير أهليته للترقية في تاريخ صدور هذا القرار. مؤدى ذلك. توافر المصلحة للطالب وورثته من بعده في الطعن عليه.

الحكم كاملاً

القرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على فصل معاون النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي تطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية. اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي بنص القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره.

الحكم كاملاً

القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين الجهة المختصة بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور.

الحكم كاملاً

تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية. أثر ذلك. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. إيداع تقرير التفتيش ملف الطالب ليس من قبيل تلك القرارات.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة. شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً. عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع. علة ذلك. م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

اللجنة المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. عدم ردها على طلب الطالب بشأن تعويض الإصابة ليس من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله مستهدفاً الصالح العام. خلو الأوراق مما يدل على أن قرار تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة. أثره. رفض طلب إلغائه.

الحكم كاملاً

القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري بالامتناع عن شهر حكم هو إفصاح عن الإرادة الذاتية للمصلحة وليس الإرادة المباشرة للمشرع اعتباره قراراً إدارياً وليس عاملاً مادياً.

الحكم كاملاً