الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » الدفاع">الإخلال بحق الدفاع » بحق » ما لا يوفره » لا » 
       

رفض المحكمة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف السبب. صحيح. النعي على الحكم في هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على الدفع بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها. غير جائز. ما دام لم يثره أمامها.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى التبديد لرفعها قبل الأوان. ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه غير جائز.

الحكم كاملاً

إجابة المحكمة طلب الطاعن أجلاً لحضور محاميه ثم طلبه من المحكمة ندب محام للدفاع عنه. ندب المحكمة محام له وإعطاؤه أجلاً للاستعداد وإبداء دفاعه. كفايته ردًا على النعي بالإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو سماع شهود تنازل الطاعنان عن سماعهم. غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير مقبول. المنازعة في مكان وقوع الحادث. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا يمنع من القضاء بالإدانة. متى كانت أدلة الدعوى كافية.

الحكم كاملاً

متابعة المحكمة للمتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها استقلالا. غير لازم. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

إبداء المدافع عن الطاعن أوجه مرافعته وإنهائها دون طلبه سماع شاهد الإثبات. اعتباره متنازلا عن سماعه. للمحكمة التعويل على أقواله بالتحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزله لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة.

الحكم كاملاً

لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزلة لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

ثبوت حضور الطاعن ومحاميه وترافعهما وإبداء كل منهما دفاعه بمحضر الجلسة دون اعتراض. النعي بخلاف ذلك. غير صحيح.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. إصدار المحكمة قراراً سابقاً بإعلانهما والعدول عنه. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الرد على بعض أدلة الاتهام عند القضاء بالبراءة. صحيح. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

أقوال متهم على متهم. لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق. تسمية المحكمة أقوال المتهم شهادة باعتبارها دليلاً من أدلة الدعوى. جائز. سماع أقوال المتهم باعتباره شاهدًا. غير جائز.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. كفاية إيرادها لأدلة الإدانة بما تحمل عليه قضاءها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محاميًا ترافع في الدعوى لتخلف المحامي الموكل عن الطاعن. لا يعد إخلالاً بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.

الحكم كاملاً

تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفات الحكم عنها. مفاده: اطراحها.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الدفاع القانونى ظاهر البطلان. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة عن الطلب المجهل من سببه ومرماه. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها. استفادة الرد ضمنًا من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن احتياطيًا مناقشة محرر التقرير الطبى. إجابة المحكمة له والرد عليه. غير لازم.

الحكم كاملاً

تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة. لا إخلال بحق الدفاع. مادامت ظروف الدعوى لاتؤدى إلى قيام تعارض حقيقى بين مصالحهم.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على المحكمة مصادرة حقه فى دفاع لم يطلب منها. غير جائز.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم. غير مقبول.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن نجاحه فى مادة قيادة السيارات بكلية الشرطة يغنى عن حصوله على رخصة قيادة. دفاع ظاهر البطلان. التفات المحكمة عنه. لا عيب.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعن فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها. مفاده: اطراحه لاعتبارات عدم الأخذ بها. دون التزام ببيان علة اطراحها.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها.

الحكم كاملاً

جواز تولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة.

الحكم كاملاً

ليس للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود لم يطلب سماعهم. غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر من جانبها حاجة لاتخاذه. غير مقبول.

الحكم كاملاً

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.

الحكم كاملاً

متابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليها. غير لازم.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتعقب الطاعنين فى مناحى دفاعهم الموضوعى. اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها. مفاده: اطراح اعتبارات عدم الأخذ بها. دون التزام ببيان علة اطراحها.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. كفاية قضائها بالإدانة ردًا عليه.

الحكم كاملاً

لا جناح على المحكمة إن هى اعتمدت على أقوال شاهد بالتحقيقات دون طلب المتهم أو دفاعه. ما دامت تلك الأقوال معروضة على بساط البحث عند نظر الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكة إلا بالرد على الطلب الجازم. الأمر بإقفال باب المرافعة.

الحكم كاملاً

نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

الدفع بنفى التهمة. موضوعى. لا يستأهل ردا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم.

الحكم كاملاً