الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التسجيل نظام شخصي يجري وفقًا للأسماء لا بحسب العقارات. لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة.

الحكم كاملاً

شراء الطاعنة شقة النزاع بالعقار المرخص بإنشائه فى سنة 1997 ومبادرتها بتسجيل عقدها.

الحكم كاملاً

تشريعات الضرائب. آمره. تعلقها بالنظام العام. منها التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر.

الحكم كاملاً

القسمة غير المسجلة. أثرها. الاحتجاج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بملكيتهم للعين المؤجرة بموجب عقد مسجل وبعدم وفاء المستأجر للأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها

الحكم كاملاً

بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .

الحكم كاملاً

الشريك في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله .

الحكم كاملاً

تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري. مؤداه. صحة القول بأن زوال سند البائع وهو حكم الشفعة يمتد إلى عقد شراء الطاعنين الستة الأوائل المسجل. علة ذلك.

الحكم كاملاً

ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .

الحكم كاملاً

صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته .

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .

الحكم كاملاً

امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصوريتها. تعلقها بأصل الحق. مؤداه. رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها.أثره.

الحكم كاملاً

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد.

الحكم كاملاً

المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بملكيتهم لأطيان النزاع بعقد بيع مسجل وأن مورث المطعون ضدهم أولاً يضع يده عليها بموجب عقد بيع صادر له من المطعون ضده الأخير لم يسجل كما لم يسجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه. التفات الحكم المطعون فيه عن تناول عقد شراء الطاعنين لعين النزاع وعما إذا كانوا تلقوا بموجبه الحق عليها من مالكها.

الحكم كاملاً

تسجيل الشخص لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. إما إجبارياً أو اختيارياً. شرطهما. إلغاء التسجيل يكون بناء على طلب أي مسجل فقد أحد شروط التسجيل المتطلبة قانوناً يستوي في ذلك المسجل جبراً أو اختيارياً.

الحكم كاملاً

علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.

الحكم كاملاً

الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه.

الحكم كاملاً

الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل الملكية إليه.

الحكم كاملاً

حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد. عدم نشوئه بالنسبة للغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.

الحكم كاملاً

نظام التحري الذي يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر تقدير قيمة الأموال موضوع المحرر المشهر بأكثر مما تضمنه والمطالبة بفروق الرسوم المستحقة. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 المعدل للقانون 70 لسنة 1964. تحصيل ما لم يؤد من رسوم مستحقة. قصره على حالتي الخطأ المادي والغش.

الحكم كاملاً

حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.

الحكم كاملاً

عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه أثره للبائع ولورثته من بعده بيع العقار المبيع لمشتر آخر تسلم أحد المشترين للمبيع عدم جواز نزعة منه وتسليمه للمشترى الآخر طالما لم يسجل عقده.

الحكم كاملاً

مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري. اختصاصها بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية ما لم ينص القانون على تحديد جهة أخري غيرها.

الحكم كاملاً

دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع. وجوب أن يكون من شأن البيع نقل الملكية.

الحكم كاملاً

نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.

الحكم كاملاً

إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

استناد الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير خبير تفريغ الشرائط المسجلة كقرينة معززة للأدلة الأخرى التي بني عليها قضاءه. لا يعيبه. ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهم.

الحكم كاملاً

اختصاص مكاتب الشهر العقاري دون غيرها بتسجيل التصرفات المتعلقة بالوقف والوصية، اعتباراً من 1/ 1/ 1947. المواد 1، 4، 5/ 1، 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. مخالفة الحكم فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.

الحكم كاملاً

انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يكون خلفاً خاصاً للبائع إلا إذا انتقلت إليه الملكية بالتسجيل. حق المشترى في تسلم المبيع وفى ثماره ونمائه بمجرد البيع. حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.

الحكم كاملاً

القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.

الحكم كاملاً

المشتري بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورة عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً .

الحكم كاملاً

لمشتري العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م 458/ 2 مدني حقه في اقتصاء الثمار قبل مستأجر العقار شرطه أن يكون قد سجل عقده .

الحكم كاملاً

الملكية في العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلاَّ بالتسجيل.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره.

الحكم كاملاً

تسجيل التصرف الصادر إلى الطاعن بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية أثره عدم نفاذ التصرف في حق المطعون ضدها الثانية .

الحكم كاملاً

الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع إلى مشتر آخر سجل عقد شرائه غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل .

الحكم كاملاً

القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سُجّلَت القسمة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم صحيحاً إلى رفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المستندة إلى ملكيتهم للعقار بموجب عقد بيع لم يسجل .

الحكم كاملاً

السبب الصحيح للتملك الخمسي. سند يصدر من شخص غير مالك للشيء أو الحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.

الحكم كاملاً

حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل.

الحكم كاملاً

وجوب إتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير 1982.

الحكم كاملاً

الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل .

الحكم كاملاً

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري.

الحكم كاملاً

بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. لا يغير من ذلك شهر التصرف أو تسجيله.

الحكم كاملاً