الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » مستعجل">قضاء مستعجل » 
       

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التى يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.

الحكم كاملاً

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة. عدم حيازتها قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.

الحكم كاملاً

الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق. اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.

الحكم كاملاً

دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة الأمر المقضي. عدم تغيير مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم. عدم جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. بهيئة استئنافية. م277 مرافعات.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولاتلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة حجيتها مؤقتة عدم تقيد محكمة الموضوع بهذه الحجية إلا إذا كانت مراكز الخصوم وظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.

الحكم كاملاً

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته م 14 ق 11 لسنة 1940.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد .

الحكم كاملاً

قيام المطعون ضدها الأولى تنفيذ الحكم المستعجل بطرد الطاعنة من شقة النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني. صدور حكم في الاستئناف ببطلانه.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. لا حجية لها في دعوى الموضوع.

الحكم كاملاً

تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقية الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب.

الحكم كاملاً

عدم قبول الدعوى. بطلانه. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أمر الحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء. خطأ.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة. نفاذها بقوة القانون فور صدورها. م 466 ق المرافعات السابق. لا يؤثر في ذلك استئناف الخصوم لتلك الأحكام. في دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز. أثره. نفاذه بقوة القانون بما يترتب عليه زوال كافة آثار الحجز المتوقع.

الحكم كاملاً

عدم التجاء المستأجر إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن منه بتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بترميم العقار.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

إقامة المستأجر دعواه الموضوعية ضد مستأجر آخر للعين المؤجرة بطلب تمكينه منها لأفضلية عقده في التاريخ. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره في الوفاء بالأجرة. لا يقيد محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك راجعاً أم غير راجعاً إلى خطأ المؤجر. حق طرفي العقد في طلب انفساخه. علة ذلك. المادتان 159، 569/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

رفع الحائز دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً رد حيازته. قاطع للمدة ولو صدر حكم القضاء المستعجل بعدم الاختصاص.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها في الحكم بالإجراء الوقتي.

الحكم كاملاً

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر لتخلفه عن سداد الأجرة - لا يحول وحق محكمة الموضوع في إعادته إلى العين - متى أوفى بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى ولو تضمن العقد شرطاً فاسخاً. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المقرر أن أحكام القضاء المستعجل لا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. لا تحوز حجية الشيء المحكوم فيه أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجرين بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء لانتهاء الإيجار ومنازعة الأخير في امتداد العقد. قرار القاضي المستعجل - بعد التناول عن صفة الاستعجال - بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الأحكام المستعجلة. وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق.

الحكم كاملاً

الاختصاص المقرر للقاضي المستعجل بنظر الطلب الوقتي بمحو التأشير الهامشي في سجل المحررات واجبة الشهر المتضمنة الطعن في التصرفات موضوع تلك المحررات.

الحكم كاملاً

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

قاضي الأمور المستعجلة . قضاؤه في الإشكال في التنفيذ وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . عدم طرح الادعاء بالتزوير لدى نظر الإشكال في التنفيذ لا يدل على عدم جدية الادعاء بالتزوير المبدى أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. وقتية ولا تؤثر في أصل الحق لا حجية لها أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

التكرار في الامتناع أو التأجير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها قبل قفل المرافعة في الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم المستعجل الصادر بالطرد قبل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. عدم صلاحيته دليلاًًًًً على ثبوت تكرار التأخير في الوفاء بالأجر.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها، شرطه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضي. الاستثناء عدم تغيير مراكز الخصوم وظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. م 275/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه.

الحكم كاملاً

التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الإخلاء. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر للتأخر في الوفاء بالأجرة.

الحكم كاملاً

دعوى عزل المصفي، عدم مساسها بنظام التصفية ذاته، قيامها على ما يوجه إلى إدارة المصفي أو شخصه من تجريح في أداء المهمة المنوط بها. أثره. جواز إقامتها أمام القضاء المستعجل، متى توافر الخطر العاجل.

الحكم كاملاً

التزام صاحب الشأن باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حالة الاعتراض على قرار مكتب الشهر العقاري باستيفاء بيان لا يرى صاحب الشأن وجهاً له أو بسقوط طلبه بسبب ذلك دون سلوك الطريق العادي للتقاضي. اقتصاره على هذه الحالة. م 35 ق 114 لسنة 1946.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به. اختصاص القضاء الجزئي بنظر المنازعات المتعلقة بأصل الحق أو بصحة الحق أو بصحة الحجز. المادتان 27 و72 القانون 308 لسنة 1955. إقامة الطلب الوقتي على أسباب موضوعية. لا أثر له على وصف المنازعة.

الحكم كاملاً