الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.

الحكم كاملاً

ليس للمتصرف إليه المطالبة بتسليمه حصة مفرزة متى كان الأخير لا يملك حق الاختصاص بها قبل حصول القسمة وطالما بقيت حالة الشيوع. علة ذلك.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .

الحكم كاملاً

حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره. وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه .

الحكم كاملاً

الشريك في معنى المادة 936/ ب مدني. المقصود به. المالك على الشيوع. المشتري. عدم اعتباره مالكاً إلا بتسجيل عقده ومن وقت التسجيل لا قبله .

الحكم كاملاً

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع . علة ذلك .

الحكم كاملاً

حالة الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة .

الحكم كاملاً

(4إقرار المطعون ضده في عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة مفرزة بعقار تتعادل مع حصة شائعة فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 مدني .

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع في الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع.

الحكم كاملاً

بيع المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة.

الحكم كاملاً

المشتري لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.

الحكم كاملاً

نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. لا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة. سريانه. في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.

الحكم كاملاً

نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 سريان حكمها فى حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين على الشيوع شرطه ان يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.

الحكم كاملاً

وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه.

الحكم كاملاً

الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر.

الحكم كاملاً

قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به. نافذ في حق باقي الشركاء.

الحكم كاملاً

تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيام الوكالة. تمسك الطاعنين بأن مورثي المطعون ضدهم كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها لحساب جميع الورثة.

الحكم كاملاً

قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها. الإيجار الصادر من الشريك عن الجزء المفرز الذي اختص به نافذ في حق باقي الشركاء.

الحكم كاملاً

دعوى قسمة المال الشائع. قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال. اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق. أثره. رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها.

الحكم كاملاً

القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.

الحكم كاملاً

المتقاسمون. ضمان بعضهم البعض فيما يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.

الحكم كاملاً

ثبوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.

الحكم كاملاً

ليس للشريك في الشيوع الأخذ بالشفعة في حصة شائعة مبيعة لمشتر شريك على الشيوع توافرت فيه وقت الشراء الشروط التي تجعله شفيعاً.

الحكم كاملاً

تعدد البائعين لحصة شائعة أخذ نصيب بعضهم بالشفعة مؤداه انتقاص المبيع على المشتري والإضرار به.

الحكم كاملاً

القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه.

الحكم كاملاً

منازعة المتقاسم مع غيره من المتقاسمين في الانتفاع بالجزء الذي آل بموجب عقد القسمة تعرض ممتنع عليه قانوناً.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى من أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقين أثره عد وكيلاً عنهم.

الحكم كاملاً

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.

الحكم كاملاً

نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.

الحكم كاملاً

قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأه مكانية مع بقاء الشيوع قائماً في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حصول القسمة المنهية لحالة الشيوع. ما دام استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها. يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكاً معه أو من تلقى الحيازة عنه أو كان من غير هؤلاء.

الحكم كاملاً

الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه.

الحكم كاملاً

للمالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميعاً.

الحكم كاملاً

أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. م 830 مدني.

الحكم كاملاً

حلول المشتري محل البائع في هذه الحقوق قبل باقي الشركاء المشتاعين في العقار. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها الشركاء مجتمعين. ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها بالحائط المملوك على الشيوع بينهما وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.

الحكم كاملاً

بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة.

الحكم كاملاً

المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له.

الحكم كاملاً

الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية. المقصود بها. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.

الحكم كاملاً

إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. أيلولة البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.

الحكم كاملاً

ورثة المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاءً.

الحكم كاملاً

للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته ممن تلقى منه حيازتها وأدارها نيابة عنه.

الحكم كاملاً

نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين على الشيوع.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزامه بحجة تخلف شريك آخر عن التوقيع على عقد القسمة.

الحكم كاملاً

المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها.

الحكم كاملاً