الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » عليه">وضعه والتوقيع عليه » والتوقيع » 
       

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا للتوقيع على الحكم. مادام موقعًا عليه فعلاً ممن أصدره. توقيعه بتوقيع غير مقروء. لا يعيبه. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

توقيع الحكم من رئيس المحكمة. هو الذى يتم فى نهايته. خلو الصفحة الأولى منه. سهو لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النطق بها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من ذلك البطلان.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

ورقة الحكم السند الوحيد الذى يشهد بوجوده. العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يقتضي بطلانه . متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية .

الحكم كاملاً

عدم وجوب تحرير مسودة أسباب الحكم بخط القاضي . يكفي لصحته أن يوقع نسخته الأصلية رئيس الدائرة وكاتبها . المادة 312 إجراءات .

الحكم كاملاً

النعي على شكل التوقيع على الحكم وأنه مجرد خطوط لا مدلول لها. لا يعيبه. ما دام أنه موقع عليه فعلاً من رئيس الهيئة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.

الحكم كاملاً

عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.

الحكم كاملاً

توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكتاب الجلسة. المادة 312 أ. ج.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر بنص المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن المداولة تجرى سراً لإصدار الأحكام حيث يتبادل القضاة الذين سمعوا المرافعة الرأي في الأقضية المعروضة عليهم في غير رقابة من أحد غير الله ثم ضمائرهم حتى يتسنى لكل قاض أن يبدي رأيه في حرية تامة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.

الحكم كاملاً

خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره. يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .

الحكم كاملاً

لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .

الحكم كاملاً

توقيع أقدم الأعضاء على الحكم . جائز . متى عرض لرئيس الهيئة عذر قهري منعه من توقيعه . إثبات ذلك العذر . غير لازم .

الحكم كاملاً

كتابة أسباب الحكم عند النطق به . غير لازم . تداول المحكمة في الحكم . يتلازم وتداولها في الأسباب التي تبنيه عليها. منازعة الطاعن في أن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة . غير مقبولة .

الحكم كاملاً

العبرة في الحكم . بنسخته الأصلية . ورقة الحكم قبل التوقيع عليها - أصلاً كانت أو مسودة - مجرد مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغييره أو التعديل فيه . مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . ما دام استوفى مقوماته . إغفال ملء بعض البيانات أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم . لا يعيبه .

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه والتوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره. رهن بالحصول من قلم الكتاب على شهادة سلبية. لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة كتاب الجلسة ومدير الشئون الجنائية بأن القضية طرف السيد القاضي لكتابة الأسباب .

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه .

الحكم كاملاً

اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.

الحكم كاملاً

تحرير الحكم بخط القاضي. غير لازم. تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.

الحكم كاملاً

توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو ورقة الحكم المتضمنة لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.

الحكم كاملاً

ورقة الحكم من الأوراق الرسمية لتي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت. أساس ذلك. استحالة قراءة الأسباب يجعل الحكم خالياً منها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بإعداده قبل سماع المرافعة. على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة. عدم قبوله. ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه يحمل تاريخ إصداره خلافاً لما يقوله الطاعن وكان لا يعيب الحكم ورود تاريخ إصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط إثبات هذا البيان في مكان معين .

الحكم كاملاً

إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره : بطلان الحكم .

الحكم كاملاً

وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات .

الحكم كاملاً

النص في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم العمل وتوحيده. طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. لا بطلان.

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني. شرطه: الحصول على شهادة دالة أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه. أو بقاء الحكم في نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع. المادة 312 إجراءات.

الحكم كاملاً

لما كان البين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

الحكم كاملاً

النعي بصدور الحكم من هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً. غير مقبول. ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات وليس من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 .

الحكم كاملاً

الشهادة التي يستدل بها على عدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد . ينبغي أن تكون على السلب . تضمينها أن الحكم أودع في ميعاد معين . عدم اعتبارها شهادة سلبية .

الحكم كاملاً

حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم . وجوب توقيعه على مسودة الحكم . المادة 170 مرافعات .

الحكم كاملاً

ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .

الحكم كاملاً

توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته . غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . المادة 312 إجراءات .

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً

وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 أ ج.

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.

الحكم كاملاً

توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها.

الحكم كاملاً

عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

الحكم كاملاً