ما أثاره المتهم فى دفاعه من أن إصابة المجنى عليه كانت سابقة على الحادث وما ساقه من قرائن على ذلك إنما هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا إكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة فى الدعوى.
الحكم كاملاً