الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بتعديل العقوبة التى أصدرها الحكم المستأنف من شهر إلى ثلاثة أشهر ظنًا منه أنه أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم .

الحكم كاملاً

إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بإحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التي دين بها. رغم إفصاح المحكمة عن معاملته بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالحبس . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيح العقوبة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل .

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة ووقف تنفيذ العقوبة وشمولها كافة الآثار الجنائية. موضوعي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن كون المتهم طالباً - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.

الحكم كاملاً

بيان موجب استعمال القاضي الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها قانوناً. غير لازم. مجرد القول بوجود ظروف مخففة والإشارة إلى النص المستند إليه في تقدير العقوبة. كفايته.

الحكم كاملاً

تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.النعي بأن المحكمة لم تعامل الطاعن بالرأفة. غير جائز أمام النقض.نعي الطاعن على المحكمة عدم معاملته بالرأفة لكونه طالباً. غير مقبول. ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم به تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.

الحكم كاملاً

إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته .

الحكم كاملاً

التزام المحكمة الحد الأدنى لعقوبة جناية الشروع في القتل رغم استعمالها المادة 17 من قانون العقوبات لا يعتبر عقوبة مبررة لتهمة إحراز سلاح ناري وذخائر.

الحكم كاملاً

إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل .

الحكم كاملاً

المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقض عن ثلاثة أشهر .

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.

الحكم كاملاً

المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر علي المعاش- مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.

الحكم كاملاً

الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات. الحالة النفسية والعصبية تعد من الأعذار القضائية المخففة التي يرجع الأمر فيها لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.

الحكم كاملاً

إن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.

الحكم كاملاً

عقوبة إحراز المخدر طبقاً لنص المادة 38/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. مؤدى نص المادة 36 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.

الحكم كاملاً

عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

الحكم كاملاً

عقوبة إحراز المخدر المجرد من القصود طبقاً للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989. الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته. يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة.

الحكم كاملاً

إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .

الحكم كاملاً

العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات. بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة سرقة بإكراه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة السرقة بعد إعمال نص المادة 17 عقوبات، انتفاء مصلحته في المجادلة في توافر ركن الإكراه.

الحكم كاملاً

لما كانت المحكمة غير ملزمة ببيان مبررات الرأفة عند إعمالها المادة 17 من قانون العقوبات وكان ما ينعاه الطاعن بشأن دلالة هذا التصرف - على نحو ما أشار إليه بأسباب الطعن لا سند له بالأوراق، فإن ما يثيره من ذلك لا يكون له وجه ولا يعتد به.

الحكم كاملاً

إدانة المحكوم عليه بجريمة عرض رشوة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى معاقبة المتهم بالرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات. يوجب ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد بها.إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه ومعاقبته بعقوبة السجن.

الحكم كاملاً

تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعنين بشأن عدم تناسب العقوبة مع الأفعال المسندة إليهما يكون في غير محله.

الحكم كاملاً

المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية وحدها. في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.

الحكم كاملاً

من المقرر أن إنزال المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها تدخل في الحدود التي رسمها القانون وما دام أن تقدير العقوبة هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. عدم جواز النزول بها في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات عن الأشغال الشاقة المؤقتة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك. وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.

الحكم كاملاً

المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.

الحكم كاملاً