الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » الدعوى">الخصوم فى الدعوى » فى » 
       

تصحيح شكل الدعوى. عدم احتياجه لإذن من المحكمة. خلو أوراق دعوى المخاصمة الراهنة مما يفيد اختصام المخاصم - المدعي - لباقي أعضاء الدائرة مصدرة حكم التأديب محل المخاصمة. مؤداه.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري. لا يؤثر في صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى. م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب على المبيعات. أثره.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.

الحكم كاملاً

الخصومة. عدم انعقادها إلا بين أحياء. مؤداه. اعتبارها فى مواجهة الخصم المتوفى معدومة ولا ترتب أثراً.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تقوم أو تنعقد إلا بين أحياء. مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.

الحكم كاملاً

تمثيل الطاعن الأول للثانى المعنى بالخصومة والمنصرف إليه أثار الحكم الصادر فيها إيجابا أو سلبا.

الحكم كاملاً

الخصوم لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة. مفاد ذلك.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى .

الحكم كاملاً

حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه .

الحكم كاملاً

ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها .

الحكم كاملاً

العضو المنتدب في شركات المساهمة . عدم تحديد سلطاته . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .

الحكم كاملاً

صدور حكم غيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضدها. انقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته عملاً بالمادة 14 أ. ج. لا أثر له في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى .

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان . لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له .

الحكم كاملاً

المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم.

الحكم كاملاً

الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. ثبوت وفاة أحد الخصوم قبل رفع الطعن. أثره. اعتبار الخصومة منعدمة بالنسبة له.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/ 3 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.

الحكم كاملاً

أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.

الحكم كاملاً

أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.

الحكم كاملاً

انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه.

الحكم كاملاً

تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية.

الحكم كاملاً

حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير فابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

اختصام الطاعن للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية في الطعن على قرار الهدم دون هيئة الأوقاف المصرية المالكة. إغفال محكمة أول درجة تكليف قلم الكتاب بإعلانها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين فقط.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان, لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله.

الحكم كاملاً

حرية المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. دعوى تثبيت الملكية ليست من تلك الدعاوى.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.

الحكم كاملاً

اختصام ورثة الممول وطلب إلزام التركة بالدين ممثلة في أشخاصهم. مؤداه. اعتبار الحكم موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم.

الحكم كاملاً

حجية الأحكام نسبية, لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها.

الحكم كاملاً

تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه - في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

اختصام الطاعن أمام محكمة أول درجة للحكم في مواجهته. منازعته للمطعون ضده الأول وطلبه تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي. طعنه في الحكم بطريق النقض. جائز.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.

الحكم كاملاً

الإجراء القاطع للتقادم المسقط. مناطه. أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. الدعوى كإجراء قاطع للتقادم. لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رُفعت عليه.

الحكم كاملاً

عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.

الحكم كاملاً

الخصوم في الدعوى. التنازل عن اختصام بعضهم فيها والحكم ابتدائياً بإثبات هذا التنازل. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.

الحكم كاملاً

الخصومة في الاستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

الحكم كاملاً

الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه.

الحكم كاملاً

صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.

الحكم كاملاً

الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.

الحكم كاملاً