الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الفعل المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟

الحكم كاملاً

هتك العرض. هو كل فعل مخل بالحياء ويستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء لديه. عدم اشتراط أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية.

الحكم كاملاً

كل فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليه ويستطيل إلى جسمه على عورة من عوراته لا يشترط أن يترك الفعل أثرا على جسم المجنى عليه مثال وضع الأصبع فى دبر المجنى عليه.

الحكم كاملاً

تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات - على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك .

الحكم كاملاً

كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات يوفر بذاته الفعل المادي.

الحكم كاملاً

إن الركن المادّي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه، بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوّغ اعتباره هتك عرض.

الحكم كاملاً