الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دفاع » أوراق">طلب ضم أوراق » ضم » 
       

متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا عليها إن هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب الخصوم.

الحكم كاملاً

الشكل المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

يكون هاماعند تعلقه بجسم الجريمة واستجلاء عناصرها الواقعية والقانونية.

الحكم كاملاً

إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، وطلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة، وقال "إنه ثابت فيها كل شئ" وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها.

الحكم كاملاً