إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، وطلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة، وقال "إنه ثابت فيها كل شئ" وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها.
الحكم كاملاً