الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الموظف">اختصاص الموظف » 
       

جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الإختصاص يسمح بتنفيذ الغرض منها.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.

الحكم كاملاً

هى الأعمال التي يرد عليها تكليف صحيح صادر من الرؤساء ولو كان بأوامر شفوية.

الحكم كاملاً