يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها, ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادرا في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا في الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا.
الحكم كاملاً