أساس المسئولية الجنائية، طبقاً للمادة 202 من قانون العقوبات، هو الإهمال أو ما جرى مجراه، فتبيين ذلك في الحكم أمر لا مناص منه. فإذا طبقت المحكمة هذه المادة على شخص، لأنه قام بإجراء عملية ختان لغلام، وباشر الغيار على الجرح بنفسه حيناً وبواسطة صبيه حيناً آخر، ولكن هذا الغلام توفى عقب ذلك.
الحكم كاملاً