الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942. مناط تطبيقه. أمر التكليف المنصوص عليه في هذا الأمر.
صدور أمر إليه من وزير الصحة بتكليفه الاشتغال بمستشفى معين امتناعه عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمراً لمدة سنتين إدانته صحيحة.
الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net