إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد فيما عدا الأحوال المستثناه قانونا.
للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة, ما دام استخلصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق, مما يصح أن يوصف بأنه قضاء بعلم القاضي.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأدلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم آخر ولو كانت متماثلة.
إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net