الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » ادارية">نيابة ادارية » 
       

استقلال القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ عنه فى الوقت نفسه خطأ تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية والنيابة العامة.

الحكم كاملاً

المراقبة الفردية إجراءاتها المادة الخامسة من القانون 117 لسنة 1958 وجوب الإذن الكتابى من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العامين لا يلزم أن يصدر تفويض خاص للوكيل فى كل قضية على حدة يكفى أن يكون التفويض خاصا فى نوع العمل بسبب تقسيمه بين الوكلاء حسبما يتراءى للمدير العام.

الحكم كاملاً

إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف المتهم بالتحقيق قبل البدء به المادة الثالثة من القانون إجراء تنظيمى ولا شأن له بالإجراءات السابقة على التحقيق.

الحكم كاملاً

ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1958 من وجوب إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف المتهم بما تجريه النيابة الإدارية من تحقيق لا شأن للنيابة العامة به ليس قيدا على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية التزامها فى التحقيق والتصرف فيه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً