انضم الى قناة مرافعاتنا
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير آهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010