الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تموين » التجارة">التوقف عن التجارة » عن » 
       

عدم جواز إيقاف أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين العمل في مصانعهم أو امتناعهم عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بتخصيص من الوزير المذكور. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الاتجار. واجب على التاجر. المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة.قيام العذر الجدي يجعل الامتناع عن الاتجار بعيداً عن دائرة التجريم.

الحكم كاملاً

مفهوم العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الاتجار في مجال تطبيق المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل. تقدم العذر الجدي إلي وزارة التموين أو الدفع به أمام محكمة الموضوع. أثره.

الحكم كاملاً

القصد من تجريم الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد. إيجاب إثبات التاجر قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار. علة ذلك .العجز الشخصي أو الخسارة. ضربهما الشارع مثلاً لهذا العذر. الأعذار الجدية. لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة. مؤدى وجود العذر بصورة جدية.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.

الحكم كاملاً

الواضح من المقارنة بين النصين ومن الأعمال التشريعية والمذكرات التفسيرية المصاحبة لها أن الشارع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أيما كانت الطائفة التي ينتمي إليها، وذلك توفيراً للاحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية .

الحكم كاملاً

يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.

الحكم كاملاً

إن مخالفة حكم المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تكون جريمة مختلفة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى.

الحكم كاملاً

على التاجر إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد حتي يكون امتناعه بعيدا عن دائرة التجريم.

الحكم كاملاً