الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه . القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني للفعل أو بالغرض منه.

الحكم كاملاً

جريمة خطف أنثى يزيد عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها. تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

القصد الجنائى في جريمة هتك العرض. تحققه: بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.

الحكم كاملاً

فى جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع يعد عورة، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الانتقام.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته علي أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.

الحكم كاملاً

لا يشترط فى القانون لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعا إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى عليه.

الحكم كاملاً

إن كل لما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكوّن منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في هتك العرض يكون متوافراً متى ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم أنه مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، مهما كانت البواعث التي دفعته إلى ذلك.

الحكم كاملاً

القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجنى عليها؛ ولا عبرة بالباعث على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حبا للانتقام أو غير ذلك.

الحكم كاملاً