الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى.
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net