الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">الإذن بالتفتيش » وجوب إثباته بالكتابة » إثباته » 
       

إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه ومنها إذن التفتيش. وجوب أن تكون مكتوبة موقعاً عليها ممن صدرت عنه.

الحكم كاملاً

الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة، وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة.

الحكم كاملاً

إذن التفتيش. واجب إثباته بالكتابة. يكفي عند السرعة في حال ضرورة صدوره بالتليفون أن يكون مكتوباً وقت إبلاغه للمأمور المنتدب لإجراء التفتيش. لا يشترط وجود أصل هذا الإذن بيد المأمور.

الحكم كاملاً