الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم قبول إقامة الدليل من القاذف لإثبات ما قذف به. إلا إذا كان القذف طعنًا فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصورة على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية

الحكم كاملاً

جريمة التربح المنصوص عليها بالمادة 115 عقوبات. مناط توافرها؟ الوزير هو الرئيس الأعلى فى وزارته. له تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة من مرءوسيه

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكررًا "أ" من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام

الحكم كاملاً

إضفاء صفة الموظف العام على شخص معين فى صدد جريمة معينة. أثره. وجوب تطبيق الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات

الحكم كاملاً

الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة عن طريق أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصبا

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة. تحققها: بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبله لأداء عمل من أعمال الوظيفة حتى ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. ما دام قد اعتقد خطأ أو زعم أنه من أعمال الوظيفة . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص الطاعنين بالعمل في جريمة رشوة .

الحكم كاملاً

لما كان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عما أثير في هذا الشأن لكونه ظاهر البطلان .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته من قبل وكيل نيابة جزئية دون إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. غير جائز، مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته . تحققها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . المادة 134 عقوبات .

الحكم كاملاً

معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية .

الحكم كاملاً

التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه. تحققه إذا أثبت البيان المزور الموظف العام في حدود اختصاصه أياً كان سنده. قانون أو تكليف رؤسائه.

الحكم كاملاً

قيام الطاعن بسداد جزء من المبلغ المختلس. لا يؤثر في مسئوليته عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافر عناصرها في حقه.

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بنص المادة 63/ 3 إجراءات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .

الحكم كاملاً

دخول الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها في نطاق وظيفته مباشرة. غير لازم. كفاية أن يكون لها اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته .

الحكم كاملاً

الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام .

الحكم كاملاً

رئيس العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 106 لسنة 1980 .

الحكم كاملاً

الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان الطاعن والمحكوم عليه الآخر تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باحتفاظ البنك بملكية المعدات التي تم شرائها .

الحكم كاملاً

العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير. شموله جميع فئات العاملين في الحكومة .

الحكم كاملاً

جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة. تمامها. بإخراج الموظف العمومي أو المستخدم للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه.

الحكم كاملاً

مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي .

الحكم كاملاً

جنح التعدى على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من ذات القانون. يجمعها ركن مادي واحد.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة .

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان حكم المادة 63 إجراءات عليهم.

الحكم كاملاً

تقدير تحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. موضوعي. ما دام سليماً ومستنداً إلى أصل صحيح في الأوراق.

الحكم كاملاً

جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته وبسببها. تحققها بالإشارة أو القول أو التهديد في مواجهة المجني عليه وكذا بواسطة التلغراف أو التليفون .

الحكم كاملاً

القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي.

الحكم كاملاً

جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. ما يكفي لتحقيقها .

الحكم كاملاً

صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع.

الحكم كاملاً

رسمية الأوراق. مناطها: أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.الورقة الرسمية. ماهيتها.المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير. رسمياً في جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف في المحرر ونسبها إلى نفسه أو ما تلقاه من ذوي الشأن من بيانات وتقريرات في شأن التصرف القانوني الذي تشهد به الورقة.

الحكم كاملاً

مرفق النقل العام بالقاهرة. مصلحة حكومية تدار عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام.

الحكم كاملاً

تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع.

الحكم كاملاً

اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت مادياً، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً بجهاز تنمية مدينة...التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة.

الحكم كاملاً

لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .

الحكم كاملاً

اعتبار القائمين على إدارة شركات قطاع الأعمال العام والعاملين فيها. في حكم الموظفين العموميين في تطبيق جرائم البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها وإعطائهما الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية.

الحكم كاملاً

الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به. عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.

الحكم كاملاً