جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلا إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره, وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون أن يختم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net