الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » الاتهام">غرفة الاتهام » ميعاد تحرير أوامرها » تحرير » 
       

جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم لا يكون باطلا إذا لم يختم في ظرف ثمانية أيام من يوم صدوره, وإنما يحكم ببطلانه إذا مضت مدة ثلاثين يوما دون أن يختم.

الحكم كاملاً