المدين المنزوع ملكيته له أن يطلب بدعوى أصلية إبطال إجراءات التنفيذ العقاري بعد فوات مواعيد الطعن فيها ورسو المزاد ما دام لم يتعلق بالعين المبيعة وبإجراءات التنفيذ حق للغير.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net