ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس, بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده, إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net