يكفي لتكوين جريمة التبديد احتمال حصول الضرر, ومسألة البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيا قاضي الموضوع, ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net