الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حق التأديب الشرعي بالضرب . عدم اللجوء إليه إلا بعد سلوك طريق الموعظة الحسنة والهجر في المضجع .

الحكم كاملاً

أحكام مجلس الصلاحية ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية مؤدى ذلك عدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن م 107 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

توجيه تنبيه إلى الطالب قبل ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" عدم امتداد أثره إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

إذ خولت المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم .

الحكم كاملاً

إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصرة على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهذيب أخلاقها وتقويم سلوكها أن يضع في رجليها قيداً حديدياً عند غيابه عن المنزل، ملاحظاً في ذلك ألا يمنعها عن الحركة بداخل المنزل وألا يؤلم بدنها، فذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخوّل له قانوناً.

الحكم كاملاً

التأديب المباح شرعاً لا يجوز أن يتعدّى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً، ولا يترك أثراً، ولا ينشأ عنه مرض.

الحكم كاملاً