Kenawi Law Firm ( KLF)
طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.
خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات. أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010