الترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه. شرطه. الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المباني التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها. المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المعدل.
القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص على سريانها بأثر رجعي.
تقدير قيمة المباني بمبلغ خمسين ألف جنيه كشرط للاكتتاب في سندات الإسكان. مناطها. القيمة التي يصدر الترخيص على أساسها دون تكلفتها الفعلية.
من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص، وهذا يعتبر بذاته، وبطبيعته مؤقتاً، وغير ملزم للسلطة العامة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net