الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى المدنية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد .

الحكم كاملاً

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها بالتبعية .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني .

الحكم كاملاً

تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة - عدم انقطاعه بأي إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اتخذ أمام القضاء المدني أم الجنائي.تصرفات المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

سقوط الدعويين. العمومية والمدنية. فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 73 لسنة 1956 بمضى ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

الحكم كاملاً

مضى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بين الحكم فى الاشكال ونظر الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه دون إتخاذ إجراء قاطع للتقادم توجب الحكم بإنقضاءالدعوى الجنائية بمضى المدة.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها.

الحكم كاملاً

الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية المادة 172/2 مدني.

الحكم كاملاً

استخلاص نية الطرفين وتحديد النتائج المبتغاه من الصلح أمر موضوعي ما دام الاستخلاص سائغا تدليل سليم على أن الصلح كان لتهدئة الخواطر ولم يقصد به التنازل عن الحق المدني.

الحكم كاملاً

15 أكتوبر سنة 1951 هو التاريخ الذي استقر قضاء المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم.

الحكم كاملاً