الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » غ » غرامة » التأخير">غرامة التأخير » 
       

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م 226 مدني. غرامة التأخير عن عدم تقديم الشركة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد. المادتان 4، 5 ق 126 لسنة 1981، م 72 ق 79 لسنة 1975. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى.

الحكم كاملاً

غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.

الحكم كاملاً

للإدارة أن تتنازل عن الغرامات المنصوص عليها في العقد الإداري كلها أو بعضها.

الحكم كاملاً

تضمن العقد بنداً أوجب على المقاول أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان لرب العمل توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير. تأخر المقاول في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطؤه في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم قبول المقاول الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور. رب العمل يكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه.

الحكم كاملاً