مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1977 بدون ترخيص من وزارة السياحة. محظور يرتب جزاء على مقارفته. أساس وبيان ذلك.
القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net