الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » سياحية">شركات سياحية » 
       

مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1977 بدون ترخيص من وزارة السياحة. محظور يرتب جزاء على مقارفته. أساس وبيان ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها .

الحكم كاملاً